رفيق العجم
410
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
محتاج إليها في جميع اللغات . فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها ، ويدلّ على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوط الاعتراض عمن أطاع ولزوم النقض والخلف عن الخبر العام وجواز بناء الاستحلال على المحلّلات العامة . ( مس 2 ، 48 ، 3 ) صيغة الرهن - ( صيغة الرهن ) لا يخفى اشتراط الإيجاب والقبول فيه . وكل شرط قرن به مما يوافق مقتضى مطلقه . أو لا يتعلّق به غرض أصلا فلا يقدح . وما يغيّر موجبه كشرط المنع من بيعه في حقه فهو مفسد . وما لا يغيّر مطلقه ولكن يتعلّق به غرض كقوله بشرط أن ينتفع به المرتهن فقولان في فساد الرهن . وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحّة الشرط قولان . ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به فرهن فله ( و ) الرجوع عنه . كما لو ظنّ أنّ عليه دينا فأدّاه ثم تبيّن خلافه . ولو قال رهنتك الأرض ففي اندراج الأشجار تحته . وكذا في اندراج الأس تحت الجدار . وفي اندراج المغرس تحت الشجر قولان . وكذا في الثمار غير المؤبرة وفي الجنين واللبن في الضرع خلاف . وكذا في الصوف المستجزّ على ظهر الحيوان . وفي الأغصان الخلاف . ووجه الإخراج من اللفظ ضعف الرهن عن الاستتباع . ( بو 1 ، 97 ، 12 ) صيغة النفي بلا - صيغة النفي بلا إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال كقوله : لا عمل إلا بنيّة ولا صيام ولا صلاة . ( من ، 77 ، 8 )